بسم الله الرحمن الرحيم
الحلف الكاذب أو( اليمين الغموس)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد :
أيها المستمعون الكرام موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول الحلف الكاذب ( اليمين الغموس) إن بعض الناس يظن أن الأيمان هينة عند الله وأنه يمكنه التخلص منها عن طريق التكفير بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وما عرف أن الأيمان أنواع فمنها ما يكفر بذلك ومنها ما لا يكفره إلا التوبة والإقلاع وعدم العودة مرة أخرى لمثل ذلك اليمين
إن اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم وقيل غير ذلك واليمين الغموس هي التي يحلفها الإنسان ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهي التي يحلف عليها وهو يعلم أنها كذب.
قال الله تعالى (ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) / النحل 94 / . دخلا مكرا وخيانة وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : ( الإشراك بالله ) قال : ثم ماذا ؟ قال : ( ثم عقوق الوالدين ) قال : ثم ماذا ؟ قال : ( ثم اليمين الغموس ) قلت لعامر : ما اليمين الغموس ؟ قال : الذي يقتطع مال امرىء مسلم بيمين صبر وهو فيها كاذب.
صحيح على شرط البخاري
وفي هذا الحديث دليل على أن اليمين الغموس وهي يمين الصبر التي يقتطع بها مال المسلم من الكبائر لأن كل ما أوعد الله عليه بالنار أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر وفي معنى هذا الحديث نزلت إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الآية حديث ابن مسعود رواه الأعمش وعاصم بن أبي النجود وعبد الملك بن أعين وجامع بن شداد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في نزلت هذه الآية كانت بيني وبين رجل خصومة وبعضهم قال فيه ( وبين رجل يهودي خصومة في أرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ألك بينة قلت لا قال فيحلف صاحبك فقلت إذن يذهب بمالي فنزلت هذه الآية وروى أبو الأحوص وأبو البختري عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر متعمدا فيها لإثم ليقتطع بها مالا بغير حق لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان
فذكر المأثم صلى الله عليه وسلم في اليمين الغموس ولم يذكر كفارة ولو كان فيها كفارة لذكرها والله أعلم
وقال الشافعي والأوزاعي والمعلى بن أسد وطائفة من التابعين فيما ذكر المروزي من تعمد فعليه الكفارة فيما بينه وبين الله فإن اقتطع بها حق امرئ مسلم أو ذمي فلا كفارة في ذلك إلا رد ما اقتطع والخروج مما أخذه ظلما لغيره فإذا فعل ذلك فهي توبة ويكفر بعد ذلك عن يمينه





اضافة تعليق